قضايا و حوادث كل التفاصيل القانونية المتعلّقة بإثارة تتبعات قضائية في حق صناع المحتوى
نشر في 02 نوفمبر 2024 (20:02)
قال الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، القاضي فريد بن جحا، اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، أن تتبع عدد من صانعي المحتوى قضائيًا على أساس مضامين تعود إلى سنوات ماضية.
وأضاف بن جحا، إنّ "القانون موجود منذ السابق ويطبّق يوميًا في المحاكم في شتى التصرفات الإجرامية التي قد يكون فيها مس أو خدش بالحياء أو اعتداء على الأخلاق الحميدة، لكن تطبيقه اليوم في الجريمة الإلكترونية هو الجديد"، حسب تصريحه لموزاييك".
و أوضح بن جحا إلى أنّ "المبدأ في القانون الجزائي هو عدم رجعية النص الجديد، وهو ما خلق نوعًا من اللبس لدى الرأي العام"، مستطردًا أنّ "في وضع الحال، صدر قرار عن وزارة العدل بأن تطبق النيابة العمومية القوانين على كل من ارتكب جرائم إلكترونية، وبالتالي لم يتم تطبيق القانون بمفعول رجعي، وإنما تم تطبيق قرار نادى بتطبيق قانون موجود منذ سنوات".
و تابع المتحدث، أن "الجرائم السيبرانية والإلكترونية صنفان، منها الخطيرة وهي من نوع الجنايات التي لا يمكن أن تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات، وما عدا ذلك من جرائم تتعلق بانحطاط ودناءة، فإنها تعتبر جنح وتسقط بعد مرور 3 سنوات"، معقّبًا: "لذلك تفاجأ الرأي العام تتبع أشخاص رغم "توبتهم" لأنه تم النظر في محتويات لهم نشرت خلال الـ3 سنوات الماضية".
كما لفت القاضي إلى أنّ ما صدر من محتويات فيها إيحاءات جنسية يقع فيها تطبيق النص القانوني الخاص الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن كل من يسيء للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، مشددًا على أنّه "لا يعذر الجاهل بجهله للقانون"، وفق تعبيره.
ويتعلق الأمر هنا بالفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسب تعبيره.
كما يتعلق الأمر بالفصل 226 مكرر من القانون عدد 73 لسنة 2004 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي.
وينص هذا النص القانوني على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنًا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنًا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية".